٣٤٥٦ - الحَدِيث الأول: عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة أَن أمهَا أم سَلمَة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَت تَقول: أبي سَائِر أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يدخلن عَلَيْهِنَّ أحدا بِتِلْكَ الرضَاعَة، وقلن لعَائِشَة: مَا نرى هَذَا إِلَّا رخصَة أرخصها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لسالم خَاصَّة، فَمَا هُوَ بداخلٍ علينا أحدٌ بِهَذِهِ الرضَاعَة، وَلَا رائينا.
٣٤٥٧ - الثَّانِي: عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن أم سَلمَة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: " إِنَّه لَيْسَ بك على أهلك هوان، إِن شِئْت سبعت لَك، وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي ".
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين تزوج أم سَلمَة وأصبحت عِنْده، قَالَ لَهَا: " لَيْسَ بك على أهلك هوانٌ، إِن شِئْت سبعت عنْدك، وَإِن شِئْت ثلثت ثمَّ درت " قَالَت: ثلث.
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين تزوج أم سَلمَة فَدخل عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَن يخرج أخذت بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِن شِئْت زدتك وحاسبتك بِهِ. للبكر سبعٌ وللثيب ثَلَاث ".
لَيْسَ فِي هَاتين الرِّوَايَتَيْنِ: عَن أم سَلمَة، وَذَلِكَ إرْسَال من أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن فيهمَا.
٣٤٥٨ - الثَّالِث: عَن عمر بن أبي سَلمَة أَنه سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " أيقبل الصَّائِم؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " سل هَذِه " لأم سَلمَة. فَأَخْبَرته أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يفعل ذَلِك. فَقَالَ: يَا رَسُول الله، قد غفر الله لَك مَا تقدم من ذَنْبك وَمَا تَأَخّر.