فهرس الكتاب

الصفحة 1967 من 3473

اختلفوا في صورة ذلك إذ زاد أبو معاوية ويعلى الأسود بين خيثمة وعبد الله ولم يزد ذلك الثورى ورواية الثورى أولى.

ورواية الوقف عند عبد الرزاق ٨/ ١٩٨ وابن أبى شيبة ٥/ ٩٤ والبيهقي ٥/ ٣١٧ وقد صوب الدارقطني رواية الوقف وسبقه ابن معين كما في أسئلة الدورى ١/ ٤١٢ رقم ٢٨٠٠ وتبعه أبو داود كما في أسئلة الآجرى عنه ١/ ٢٠٨.

٢٠٦٨/ ١٠٣ - وأما حديث أبى هريرة:

فتقدم تخريجه في باب برقم ١٢.

[قوله: باب (٤٢) ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم]

قال: وفى الباب عن وائل بن حجر وأبى موسى وأبى أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصبن

٢٠٦٩/ ١٠٤ - أما حديث وائل بن حجر:

فرواه مسلم ١/ ١٢٣ وأبو عوانة ٤/ ١٨٩ وأبو داود ٣/ ٥٦٦ والترمذي ٣/ ٦١٦ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٨٤ وأحمد ٤/ ٣١٧ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ١٣٧ و ١٣٨ والمشكل ٨/ ٢٥٥ و ٢٥٦ والطبراني ٢٢/ ١٤ و ١٥ والبيهقي ١٠/ ١٣٧:

من طريق أبى الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضر موت ورجل من كنده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمى: يا رسول الله إن هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى. فقال الكندى: هي أرضى في يدى أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمى: "ألك بينة؟ " قال: لا. قال: "فلك بينة" قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالى على ما حلف عليه. وليس يتورع من شىء. فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر: "أما لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض" والسياق لمسلم.

وذكر الترمذي في علله الكبير ص ٢٠١ أيضًا عن البخاري عدم سماع علقمة من أبيه والظاهر أن هذا وهم من الترمذي إذ الموجود عن البخاري في تاريخه ٧/ ٤١ إثبات سماعه عن أبيه إنما النفى لعبد الجبار.

٢٠٧٠/ ١٠٥ - وأما حديث أبى موسى:

فرواه أحمد ٤/ ٣٩٤ والطبراني في الأوسط ٢/ ١٩ ومحمد بن عاصم الثقفي في جزئه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت