قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو
٣٥٠١/ ١ - وحديثه:
رواه أبو داود ٤/ ٢٤ وابن ماجه ٢/ ٧٩٢ وأحمد ٢/ ١٨١ و ٢٠٤ و ٢٢٥ وعبد الرزاق ٨/ ٣٢٠ والدارقطني في السنن ٤/ ٢٤٣ و ٢٤٤ وابن الأعرابي في معجمه ٣/ ١٥٢١ وابن جميع في معجمه ص ١٠٨ والبيهقي في الكبرى ١٠/ ١٥٥:
من طريق سليمان بن موسى وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة وذى الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم" والسياق لأبي داود وسنده حسن.
قال: وفى الباب عن عبد الله بن عمرو
٢/ ٣٥٠٢ - وحديثه:
رواه البخاري ١٢/ ٢٦٤ والترمذي ٤/ ٢٣٦ والنسائي ٧/ ٨٩ و ٨/ ٦٣ وأحمد ٢/ ٢٠١ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٣٤١ والطبرى في التهذيب مسند على ١/ ١٨٩ والبيهقي ١٠/ ٣٥:
من طريق فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: جاء أعرابى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: "الإشراك بالله" قال: ثم ماذا؟ قال: "ثم عقوق الوالدين" قال: ثم ماذا؟ قال "اليمين الغموس" قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: "الذي يقتطع مال امرئٍ مسلم هو فيها كاذب" والسياق للبخاري.
* تنبيه: سقط هذا الحديث من نسخة الشارح.