فهرس الكتاب
٢١١٤/ ١٤٧ - وأما حديث أنس:
فرواه عنه شبيب بن بشر وثابت وأبان.
* أما رواية ثابت عنه:
فرواها الترمذي ٣/ ٥٨٠ وابن ماجه ٢/ ١١٢٢ والطبراني في الأوسط ٢/ ٩٣:
من طريق أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال: لعن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها والمشتراة له " والسياق للترمذي.
والحديث تفرد به عن أنس شبيب وعنه أبو عاصم وعلى أقل حال لشبيب أنه صدوق إلا أنه لا يعلم له سماع من أنس.
* وأما رواية ثابت وأبان عنه:
ففي عبد الرزاق ٦/ ٧٦.
أخبرنا معمر عن قتادة وثابت وأبان كلهم عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - فقال: يا رسول اللَّه؟ إن عندى مالا ليتيم، فاشتريت به خمرًا فتأذن لى أن أبيعها فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -: " قاتل اللَّه اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - في بيع الخمر" ومعمر ضعيف فيمن تقدم.
قوله: باب (٦٠) ما جاء في احتلاب المواشى بغير إذن الأرباب
قال: وفي الباب عن عمر وأبي سعيد
٢١١٥/ ١٤٨ - أما حديث عمر:
كذا وقع في النسخة التى بين يدى ووقع عند غيره كنسخة الشارح وكذا النسخة التى عليها عارضة ابن العربى أنه ابن عمر وهذا الظاهر.
وحديث ابن عمر.
رواه البخاري ٥/ ٨٨ ومسلم ٣/ ١٣٥٢ وأبو عوانة ٤/ ١٨٢ و ١٨٣ و ١٨٤ وأبو داود ٣/ ٩١ وابن ماجه ٢/ ٧٧٢ وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٣٥ والطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٤٤١ والمشكل ٧/ ٢٥٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٢٧٤ وابن حبان ٧/ ٣٤٥ وتمام في فوائده ٢/ ١٨ والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٥٨:
من طريق مالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: