فهرس الكتاب
* أما رواية ابن المنكدر ومحمد بن على عنه:
ففي البخاري ٨/ ٩٥ ومسلم ٤/ ١٨٠٦ و ١٨٠٧ وأحمد ٣/ ٣٠٧ و ٣٠٨ وابن جرير في التهذيب مسند على ص ٦٤ و ٦٤ والطحاوى في المشكل ١/ ٣٢٦ و ٣٢٧ والحميدي ٢/ ٥١٧:
من طريق ابن عيينة سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: قال لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا" ثلاثًا فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قدم على أبى بكر أمر مناديًا فنادى: من كان له عند النبي - صلى الله عليه وسلم - دين أو عدة فليأتنى. قال جابر: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا" ثلاثًا. قال: فأعطانى. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطنى ثم أتيته فلم يعطنى ثم أتيته الثالثة فلم يعطنى. فقلت له: قد أتيتك فلم تعطنى ثم أتيتك فلم تعطنى ثم أتيتك فلم تعطنى. فإما أن تعطينى وإما أن تبخل عنى قال: أقلت تبخل عنى؟ وأى داءٍ أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثًا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك " وعن عمرو عن محمد بن على سمعت جابر بن عبد الله يقول: جئته فقال لى أبو بكر: عدها. فعددتها فوجدتها خمسمائة فقال: خذ مثلها مرتين" والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى الزبير:
ففي أحمد ٣/ ٣١٠:
من طريق حجاج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصارى - رضي الله عنهما - أنه قال: دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي "يا جابر لو قد جاءنا مال لحثيت لك ثم حثيت لك" قال: فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن ينجز لى تلك العدة فأتيت أبا بكر - رضي الله عنه - فحدثته فقال أبو بكر ونحن لو قد جاءنا شيء لحثيت لك ثم حثيت لك ثم حثيت لك قال: فأتاه مال فحثى لى حثية ثم حثية ثم قال: ليس عليك فيها صدقة حتى يحول الحول قال: فوزنتها فكانت ألفًا وخمسمائة" وحجاج هو ابن أرطاة ضعيف إلا أنه في المتابعات يغتفر وهو هنا كذلك وكذلك عنعنة أبى الزبير.
* تنبيه:
سقط الحديث من النسخة التى بين يدى وأثبت في نسخته الشارح.