ح وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي (٤) ، قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تناجشوا (٥) ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا يبيع حاضر لباد، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ (٦) ما في إنائها" (٧) .
(١) محمَّد بن أحمد بن الجنيد.
(٢) ابن سعد بن عبد الرحمن الزهري.
(٣) محمد بن عبد الله بن مسلم.
(٤) محمد بن إسماعيل.
(٥) تناجشوا، من النجش: وهو أن يمدح السلعة ليُنفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. النهاية ٥/ ٢١.
(٦) "لتكفأ": وهي رواية أبي عوانة، والبخاري، وفي مسلم "لتكتفئ". وهو تفعيل، من كفأت القدر. وهو تمثيل لإمالة الضَّرَّة حَقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. النهاية ٤/ ١٨٢.
(٧) أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك -٢/ ١٠٣٣، ح ٥٢ - من طريق يونس عن ابن شهاب، به، مثله، وفيه "المرء" بدل "الرجل".
وفي ح ٥١ - عن عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر قال زهير: حدثنا سفيان، به، بألفاظ متقاربة.
والبخاري في صحيحه، في البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه -ح ٢١٤٠ - عن علي بن عبد الله عن سفيان، به. بألفاظ متقاربة.