٤٥٥٨ - حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق بن الصباح (١) ، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: "لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في إنائها" (٢) .
(١) الأول هو العدني، والشيخ الثاني لم أقف على ترجمته لكن المزي ﵀ ذكره ضمن تلاميذ عبد الرزاق.
(٢) رواه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق-٢/ ١٠٣٣، ح ٥٣ - من طريق عبد الأعلى، وعبد الرزاق جميعا عن معمر به. ولم يذكر لفظه.
وقال: غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".
والبخاري في صحيحه، في الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح -٢٧٢٣ - من طريق يزيد بن زريع عن معمر، به، بألفاظ متقاربة.