فهرس الكتاب

الصفحة 5692 من 15012

٤٥٥٩ - حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي (١) ، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها".

زاد أحدهما "وأن تسأل المرأة طلاق أختها، لتكفئ ما في

⦗٢٧٢⦘ صحفتها، فإن الله رازقها" (٢) .


(١) الصلت التيمي مولاهم.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها -٢/ ١٠٣٠، ح ٣٩ - عن مُحرز بن عون، عن علي بن مسهر، به. مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت