٤٥٥٩ - حدثنا أبو بكر الصاغاني وأبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قالا: حدثنا زكريا ابن عدي (١) ، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تُنْكح المرأة على عمتها، أو على خالتها".
(١) الصلت التيمي مولاهم.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها -٢/ ١٠٣٠، ح ٣٩ - عن مُحرز بن عون، عن علي بن مسهر، به. مثله.