فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 4060

* فوائد تمام (١٠٢٦) عن حمزةَ الأسلميِّ أنَّه سألَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الصيامِ في السفرِ، فقالَ: «أي ذلكَ أيسرُ عليكَ فافعلْ» . هو في المسند الجامع (٣٤٧١) بلفظِ: «إنْ شئتَ فصُم وإنْ شئتَ فأفطرْ» .

* فوائد تمام (١٦٤٥) عن أبي سعيدٍ الخدري مرفوعاً: «لا يضرُّ أحدَكم أَن يصليَ في ثوبٍ واحدٍ مشتملاً، وليعقدْ طرفَه يتفرغْ لصلاتِه» . هو في المسند الجامع (٤٢٣٠) بلفظِ: «إذا صلَّى أحدُكم في ثوبٍ فليجعلْ طرفَه على عاتقَيه» .

* أمالي ابن بشران (٤٤١) عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: سمعتُ النبيَّ سئلَ عن العزلِ فقالَ: «لا عَليكم أن تفعَلوا، إن يكنْ مما أخذَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنها الميثاقَ فكانتْ على صخرةٍ لنفخَ فيها الروحَ» .

هو بمَعنى ما في المسند الجامع عن أبي سعيدٍ بلفظِ: «ما عَليكم ألا تَفعلوا، ما مِن نسمةٍ كائنةٍ إلى يومِ القيامةِ إلا وهي كائنةٌ» . وفي روايةٍ: «فإنَّ اللهَ لم يقضِ لنفسٍ أن يخلقَها إلا هي كائنةٌ» . وفي أُخرى: «فإنَّه ليستْ نفسٌ مخلوقةٌ إلا الله خالقُها» . انظر (٤٣٩١) وما بعده.

وهذا بخلافِ رواية الأصم (٢٦٧) عن أبي سعيدٍ، عن النبيِّ أنَّه سئلَ عن العزلِ فقالَ: «لا يضرُّ أحدَكم أن يقضيَ حاجتَه، فواللهِ لئنْ قَضى اللهُ أن تحملَ لتحملنَّ وإنْ عزلَ عَنها» . فقد ذكرتُها في الزوائدِ (١٨٠٢) ، لأنَّني نظرتُ في سياقِها فوجدتُه يَستدعي ذلكَ، ويَبقى الأمرُ محلَّ نظرٍ واجتهادٍ، واللهُ أعلمُ.

* مسند أبي حنيفة (ص ٣٦) عن طلحةَ بنِ عُبيدِاللهِ قالَ: تَذَاكرنا لحمَ الصيدِ يأكلُهُ المُحرمُ والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - نائمٌ وارتَفَعتْ أَصواتُنا، فاستيقَظَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: «فيمَ تَتَنازعون؟» قُلنا: في لحمِ صيدٍ يأكلُهُ المحرمُ، فأَمَرَنا بأكلِهِ. هو في المسند الجامع (٥٤٥١) عن عبدِالرحمنِ بنِ عثمانَ التيميِّ قالَ: كُنا مع طلحةَ بنِ عبيدِاللهِ ونحن حُرمٌ فأُهدي له طيرٌ وطلحةُ راقدٌ، فمِنا مَن أكلَ ومِنا مَن تورَّع، فلمَّا استيقظَ طلحةُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت