فهرس الكتاب
وجه ذلك أنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته ، فلا بد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل ، أما الوكيل فتبطل بموته ؛ لأن الموكل إنما رضيه بعينه فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وفات ، فتبطل بذلك الوكالة.
لو أنه وكَّل إنسانًا أن يبيع بيته ، وبعد انصراف الوكيل باع الموكل نفسه البيت ، ثم إن الوكيل باعه ، فالمالك باعه على زيد ، والوكيل باعه على عمرو فلمن يكون البيت؟
يكون البيت -لزيد ؛ لأن بيع المالك للشيء الذي وكل شخصًا في بيعه ، يعني أنه عزله ، وهذا عزل بالفعل ، فنقدم الآن صاحب الأصل وهو المالك ، ونقول في بيع الوكيل: إنه باطل.
إذا تصرف الموكل تصرفا لا يمنع تصرف الوكيل مثل: أن يقول وكلتك في بيع بيتي ثم بعد ذهاب الوكيل , أجره الموكل ؛ فهل تبطل الوكالة ونقول: إن هذا عزل ؟
لا ؛ لأن التأجير لاينافي البيع , إذ يجوز بيع المؤجر , فإذا كان يجوز بيع المؤجر , فإن تصرف الموكل الآن لايعتبر فسخا للوكاله ؛ لأنه لا منافاة بين ما وكل فيه وتصرفه .
هل تبطل الوكالة بحجر السفه ؟
نعم , إن كان لايحسن التصرف فالحجر عليه حجر سفه , ومن كان يحسن التصرف لكنه غريم مدين , دينه أكثر من ماله , فالحجر عليه حجر فلس , مثال هذا: الوكيل قال لشخص: بع بيتي , ثم إن الرجل الذي وكله في البيع أي: مالك البيت أصيب بخلل في عقله أفسد تصرفه , فلا تستمر الوكالة بل تنفسخ ؛ لأن الموكل الآن لو أراد أن يتصرف بنفسه لم يتمكن , فبوكيله من باب أولى ؛ لأن الوكالة انفسخت , فالموكل نفسه لو أراد أن يتصرف لايمكنه , فكيف بفرعه وهو الوكيل ؟
إذا كلمة"السفه"إنما تعود إلى العقل , بحيث يكون فيه جنون أو سوء تصرف , بحيث يختل فكره وعقله ويبدأ لايعرف شيئا .
الحجر لفلس هل تبطل به الوكالة أو لا؟
فيه تفصيل: إن كانت في أعيان مال الموكل انفسخت ، وإن كانت في ذمته لم تنفسخ.