ما هو التأبير؟
التأبير التلقيح ، وهو أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخلة ، فإذا وضع صلحت الثمرة وإن لم يوضع فسدت .
هل للمشتري أن يشترط أن يكون الثمر له؟
نعم والأدلة على ذلك:
1-عموم قول الله تعالى: { يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود } .
2-قول الله تبارك وتعالى: { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولًا } ، والشرط الذي التزمه الإنسان هو عهد على نفسه.
3-ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم:"المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا"، وهذا لا يحرم حلالًا ولا يحلّل حرامًا.
أيهما أولى للمشتري أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أوالتي تشقق طلعها له؟أو أن يبقيها للبائع ؟
أن يشترط أنها له ؛ لأنه يسلم من تردد هذا البائع على الثمرة ، فنرى أن الأولى في هذه الحال أن يشترط أن تكون الثمرة له ؛ إبعادًا عن النزاع والعداوات والمشكلات.
ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح ،وما خرج من أكمامه كالورد والقطن فلم يكون ؟
يكون للبائع ، إذا كان قد ظهر ؛ لأنه يشبه النخل المؤبر على القول الراجح ، أو النخل الذي تشقق طلعه.
هل يصح بيع ثمرة النخل قبل بدو صلاحها ؟
لا يصح . أي ثمر لا يباع حتى يصلح. والنخل لا يجوز أن تبيع ثمرة النخلة حتى يبدو صلاحها ، ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاح ثمرها.
ما صلاح الثمر؟
صلاحه أن يحمرّ أو يصفرّ ، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم:"نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري ، وسئل أنس رضي الله عنه -: ما بدو الصلاح؟ قال: أن تحمارّ أو تصفارّ".
إن بدا في النخلة صلاح حبة واحدة فهل يجوز بيعها؟
نعم يجوز ؛ لأنه بدا الصلاح .
إن أخذ الحبة التي بدا صلاحها فهل يجوز البيع بعد أخذها ؟