هل يصح بيع ما يلقط كالباذنجان والكوسة واللوبيا ؟
نعم ، ويباع لقطة لقطة ، أي: اللقطة الحاصلة الآن الموجودة يبيعها ، أما ما لم يوجد فإنه مجهول وينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
إذا اشترى رجلًا جزة أو لقطة بشرط القطع ولكن تركها حتى نمت فهل يصح البيع ؟
إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيع لا يبطل ، فإذا استأذن المشتري البائع ، وقال: أنا أريد أن تمهلني عشرة أيام ، أو عشرين يومًا حتى أُصرَّف ما عندي مثلًا ، أو حتى يرتفع السعر ، فقال: لا بأس ، فنمت في هذه المدة فالأصل أن النماء للبائع ، لكن البائع سمح وقال: لا بأس ، فالبيع حينئذ صحيح.
وإما إذا كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى كبرت ونمت فله الخيار إن شاء أمضى البيع ؛ لأن الزيادة له ، فإذا رضي أن تكون للمشتري فلا حرج عليه ، وإن شاء فسخ.
إذا باع نخلًا قد بدا صلاحه فباع الطلع الأول ثم نما الطلع الثاني وأشتبه الأول بالثاني فهل يبطل البيع؟
على قول المؤلف: إن البيع يبطل ؛لأنه اختلط المباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما ، واجتناب الحرام وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وعلى قول الشيخ ابن عثيمين أنه لا يبطل وليس فيه غرر ولا جهالة ولا ميسر ، فإذا حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى فنقول: اصطلحا ، فإن تنازل من له الثمرة الثانية فقال: الكل عندي سواء ، والثمرة التي حصلت بعد البيع هي له ، فحينئذ نقول: البيع يبقى ولا نزاع ولا خصومة.
إذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن يهبها للأول فماذا نصنع؟
يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يجبرون على الصلح ، فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح ؛ لأنه لا يمكن الانفكاك إلا بهذا.
ما هي العرية؟