الأول: يسير من أجل تصليب النقدين ، قالوا: إنه لا يخلو منه الذهب ولا الفضة غالبًا ؛ لأنهما لو لم يُصَلَّبا صارا ليِّنين ، فهذا لا بأس به ؛ لأنه لمصلحتهما.
الثاني: يراد به الغش والخداع ، فهذا لا يجوز التعامل به ، ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به ؛ لأنه غش ، ولا يصح أن يكون رأس مال الشركة.
هل يصح اشتراط جزء من الربح مشاعًا معلومًا؟
نعم فلو قالا: اشتركنا في المال ولكل واحد منا من الربح النصف ، فهذا يصح.
مثال آخر: اشتركنا في المال ولك يازيد من الربح ألف والباقي لي ، فهذا لا يصح ؛ لأنه غير مشاع، وغير المشاع ربما لا يكون الربح إلا مقدار ما شُرِطَ لأحدهما ، ويبقى الثاني لا ربح له.
مثال آخر: قال: لك بعضه ولي بعضه ، فهذا لا يصح ؛ لأن البعض مجهول ، فلا بد أن يكون معلومًا ، ومشاعًا.
إذا اشتركا شخصان شركة عنان ولم يشترط الربح فهل يصح النقد؟
لا ، فلو قالا: نحن شريكان شركة عنان ، ولم يتعرضا للربح ، هل هو بينهما بالأنصاف؟ أو بالأرباع؟ أو ما أشبه ذلك ؟ فالشركة لا تصح ؛ لأنه يبقى الأمر مجهولًا فيحصل النزاع والعداوة بين الناس ، ويكون لكل واحد منهما ربح ماله ، ولا يرجع على الثاني بشيء ، حتى لو تلف أحد المالين لم يرجع على صاحبه ؛ لأن العقد فاسد.
هل تصح الشركة إذا اشترط أحدهما جزء مجهولًا من الربح؟
لاا ، فلو قال: نحن الآن شريكان سنعمل في المال ، ولك بعض الربح ولي بعضه ، أو لك بعضه ولي باقيه ، فهذا لا يصح ؛ لأنه مجهول.
هل تصح الشركة إذا اشترط أحدهما دراهم معلومة؟
لا فلو قال: سنشترك شركة عنان والربح يكون لك منه عشرة آلاف والباقي لي ، فهذا لا يصح ؛ لأنه ربما لا يربح إلا عشرة الآلاف ، ويبقى الثاني لا ربح له ، والشركة مبنية على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم.
هل يصح اشتراط أحدهما ربح معين ؟