الصفحة 87 من 159

لا تصح ؛ فلو مُسِكَ السارق ، وقال للذي أمسَكهُ: دعني ، وأعطيك عشرة آلاف ريال ، ولا ترفعني للولاة ، لا يصح فليس له ذلك ، فإما أن يرفعه للولي ، وإما أن يستر عليه ويدعه إن كان يرى أن المصلحة في ذلك ، أما أن يأخذ عوضًا عن هذا فلا يجوز.

هل يصح إعطاء المقذوف عوض مقابل التنازل عن حد القذف؟

المسألة محل خلاف بين أهل العلم ، والصحيح أنه يصح بالعوض ؛ لأنه حق آدمي ، ولهذا لا يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوف.

هل تصح المصالحة عن حق الشفعة ؟

نعم تصح ، كأن يكون شخصان شريكان في أرض ، فباع أحدهما نصيبه على ثالث ، فالذي له الشفعة هو الشريك الذي لم يبع ، فذهب المشتري على الشريك ، وقال: أنت لك حق الشفعة ، ولكن أنا سأعطيك عشرة آلاف ريال واسقط حقك ففعل ، يقول المؤلف: أنه لا يصح عن إسقاط الشفعة ؛ لأن الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع ويتركها مجانًا بلا عوض.

والصواب: أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة ، وتسقط الشفعة.

هل تجوز المصالحة على ترك شهادة؟

لا ؛ فلو صالح إنسانًا يشهد عليه بحق ، وقال له: لا تقم الشهادة عليّ وأعطيك كذا وكذا فهذا يجوز لأن الله تعالى يقول: { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثمٌ قلبه} (البقرة 238) .

هل يجوز أن يصالح إنسانًا يشهد له بغير حق؟

لا يجوز وهذه الشهادة زور وهي من أكبر الكبائر.

ما هي حقوق الجار؟

إن كان مسلمًا قريبًا كان له ثلاث حقوق: 1- حق الإسلام . 2- حق القرابة. 3- حق الجوار. إن كان مسلمًا غير قريب فله حقان: 1- حق الإسلام . 2- حق الجوار.

إن كان كافرًا غير قريب فله حق واحد: 1- حق الجوار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت