الصفحة 90 من 159

هل للجار أن يتصرف في ملك جاره بغير إذنه؟

لا يصح إلا بإذنه.

هل للجار أن يخرج الروشن والساباط والدكة والميزاب بغير إذن صاحبه (جاره) ؟

لا يجوز أن يخرج هذه الأشياء الأربعة إلا بإذن المستحق.

هل له أن يفتح بابًا للهواء في الطريق المشترك؟

نعم ، له ذلك ولا يحتاج إلى إذن ، والسبب أنه لا ضرر على أهل الشارع ؛ ولأن له الحق في أن يهدم من جداره إلى مقدار قامة الرجل ، فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به.

إذا كان الجدار لأحد الجارين فهل للثاني أن يضع خشبة على هذا الجدار؟

إذا أذن المالك فلا بأس ، أما إذا لم يأذن فإنه لا يجوز أن يضع الخشب إلا بشرطين:

الضرورة إلى وضعه. 2-ألاَّ يكون على الجدار ضرر.

مثل أن يكون الجدار رهيفًا والخشب ثقيلًا ، ويتضرر الجدار ، ويخشى عليه من الانهدام فحينئذٍ لا يحل له أن يضعه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار".

إذا احتاج جار المسجد أن يضع خشبة على جدار المسجد فهل له ذلك؟

نعم ولا بأس بالشرطين المذكورين وهما الضرورة ، وعدم الضرر على الجدار.

هل للجار أن يعلي بناءه على جاره؟

نعم إلا أن يكون قصده الإضرار بجاره فإنا نمنعه لأن المضارة ممنوعة شرعًا، أما إذا كان لغرض صحيح ، كأن يستغل ملكه فيجعله شققًا ويؤجرها فله ذلك.

إذا كان الجدار مشترك بين الجارين وخيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره ورفض الآخر فهل يجبر على التعمير؟

نعم يجبر ؛ لأنه شريك مع صاحبه فيجبر على عمارة ما كانا شريكين فيه. فإذا أراد أحدهما أن يهدمه ليعمره بالإسمنت وهو قد عُمِّر بلبن الطين ، فهل يجبر؟ لا ؛ لأن هناك فرقًا بين إصلاح ما فسد ، وبين التجميل والتزويق والنقل إلى أفضل ، فإصلاح ما فسد يجبر الآخر عليه ، كما لو انهدم ، أو خيف ضرره بأن يكون مَالَ أو تشقق ، أما أن ينقل إلى أفضل فلا يجبر الآخر.

إذا امتنع لغرض صحيح فهنا لا نجبره ، أما إذا امتنع مراغمة لجاره ، فإنه لا ضرر ولا ضرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت