فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 154

134- (( إذَا قَضى القَاضِي، فَاجتَهدَ، فَأصَابَ، فَلَهُ عَشرُة أجُورِ، وَإذَا اجتهدَ فَأخطَأ، كَانَ لَهُ أجرٌ أو أجَرانِ ) ). [1]

(1) 134- منكر.

أخرجه أحمد (2/ 187) حدثنا حسن، ثنا ابن لهيعة، ثنا الحارث بن يزيد، عن سلمة بن أكسوم، قال سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن البرجي، كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر؟!

قال: سمعته يقول: إن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص، فقضى بينهما، فسخط المقضي عليه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: إذا قضى القاضي.... الخ )) .

قال الحافظ الهيثمي (4/ 195) : (( رواه أحمد والطبراني في (( الأوسط ) )وفيه سلمة بن أكسوم، ولم أجد من ترجمه بعلم )) .

قلت: وسلمة بن أكسوم، قال الحسيني: (( مجهول ) ).

فقال الحافظ في (( التعجيل ) ) (394) : (( لم يذكر فيه جرحًا لأحد ) )!

فهل يذكر فيه تعديلًا أيضًا؟!! . وابن لهيعة فيه مقال، وقد اختلف عليه في إسناده.

فأخرجه الدارقطني (4/ 203) من طريق معاوية بن يحيى، عن ابن لهيعة، عن أبي المصعب المعافري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة مرفوعًا فذكر الرفوع منه، ولكن عنده: (( .... وإذا قضى فاجتهد فأخطأ، كان له أجران ) )بغير شك.

قلت: وسنده ضعيف، لاضطراب ابن لهيعة فيه، وهذا من سوء حفظه.

وأما نكارة الحديث، فلأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( إذا حكم الحاكم فاجتهد، فأصاب، فله أجران 0 وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر واحد ) ).

أخرجه البخاري (13/ 318- فتح) ، ومسلم (1716) وأبو عوانة (4/ 12، 13 ) ) ، وأبو داود (3574) ، والنسائي في (( القضاء من الكبرى ) )- كما في (( أطراف المزي ) ) (8/ 158) -، وابن ماجه (2314) ، وأحمد (4/ 198، 204) ، والطيالسي (1451- منحة) ، والشافعي في (( مسنده ) ) (ج2/ رقم 621، 622) ، وابن حبان (ج 7/ رقم 5039) ، والطحاوي في (( المشكل ) ) (1/ 326) والدارقطني (4/ 210- 211) ، والبيهقي (10/ 118- 119) ، والخطيب في (( التلخيص ) ) (169، 446/ 1) ، والبغوي في (( شرح السنة ) ) (10/ 115) من طريق أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص فذكره مرفوعًا.

فهذا هو اللفظ المحفوظ، وما عداه فلا يعول عليه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت