٣٦١ - وَعَنْ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "ثَلاَثَةٌ لاَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ: رَجُلٌ نَازَعَ الله رِدَاءَهُ، فَإنَّ (ظ: ١٥) رِدَاءَهُ الْكِبْرُ، وَإزَارَهُ الْعِزُّ، وَرَجُلٌ في شَكٍّ مِنْ أَمْرِ الله، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَتِهِ".
(١) في الكبير ١٨/ ٣٥٦ برقم (٧٨٨، ٧٨٩، ٧٩٠) ، وأحمد ٦/ ١٩، والبزار ١/ ٦١ برقم (٨٤) . وابن حبان في الإحسان ٧/ ٤٤ برقم (٤٥٤١) ، والبخاري في "الأدب المفرد" برقم (٥٩٠) ، وابن أبي عاصم في السنة برقم (٨٩) من طريق أبي هانئ الخولاني: أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه عن فضالة بن عبيد ... وصححه الحاكم ١/ ١١٩ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وهو في "شعب الإيمان" ٦/ ١٦٥ برقم (٧٧٩٧) .
نقول: إسناده صحيح نعم، وأما على شرط أي منها فلا، عمرو بن مالك الجنبي لم يخرج له أي منهما في صحيحه والله أعلم.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/ ٢٨ وقد أورد هذا الحديث مطولاً: "رواه ابن حبان في صحيحه، وروى الحاكم، والطبراني شطره الأول ... وقال -الحاكم-: صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة". وسيأتي مطولاً برقم (٤٠١) .
ونسبه المتقي الهندي في كنز العمال ١٦/ ٣٠ برقم (٤٣٧٩٩، ٤٣٨٠٠) إلى البخاري في الأدب المفرد، وأبي يعلى، والطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي في شعب الإيمان، وسيأتي في الكبائر برقم (٤٠١) ، وفي الخلافة، باب: لزوم الجماعة وطاعة الأئمة.
(٢) في (ش) : "رواه".