فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10127 من 30125

الاعتزال واجب، والخروج والشهود مندوب، مع كونه نقل عن النوويّ تصويب عدم وجوبه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر وجوب شهودهنّ العيدين، واعتزالهن المصلَّى؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك، فإن كان القائلون بالاستحباب وجدوا صارفًا للأمر عن الوجوب فذاك، وإلا فكونه للوجوب هو الظاهر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهنّ: أن في وقوفهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال، فيستحب لهن اجتناب ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أم عطيّة -رضي الله عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٠٥٤ و ٢٠٥٥ و ٢٠٥٦] (٨٩٠) ، و (البخاريّ) (٣٢٤ و ٣٥١ و ٩٧١ و ٩٧٤ و ٩٨١ و ١٦٥٢) ، و (أبو داود) في "سننه" (١١٣٦ و ١١٣٧) ، و (الترمذيّ) (٥٣٩) ، و (ابن ماجه) (١٣٠٨) ، و (النسائيّ) (٣/ ١٨٠) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ٣٠٢) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٦١ و ٣٦٢) ، و (أحمد) (٥/ ٨٥) ، و (ابن خزيمة) (١٤٦٧) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٩٦ و ١٩٩٧ و ١٩٩٨) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٢٨) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان مشروعيّة خروج النساء الطاهرات والحيّض إلى العيدين، وشهود الجماعات، وتعتزل الحيّض المصلى، ولْيَكُنَّ ممن يدعو، أو يؤمّن رجاء بركة المشهد الكريم.

٢ - (ومنها) : أنّ الحيّض يشهدن مواطن الخير، ومجالس العلم.

٣ - (ومنها) : أن فيه بيان أن الحائض لا تهجُر ذكر الله تعالى.

٤ - (ومنها) : ما قاله الشوكانيّ رحمهُ اللهُ: قَوْلُهُ: "يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت