فهرس الكتاب
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٢١٣٩ و ١٢٤٠ و ٢١٤١] (٩٢٦) ، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٥٢ و ١٢٨٣ و ١٣٠٢) و "الأحكام" (٧١٥٤) ، و (أبو داود) في "الجنائز" (٣١٢٤) ، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (٩٨٨) ، و (النسائيّ) في "الجنائز" (٤/ ٢٢) ، و "عمل اليوم والليلة" (١٠٦٨) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٥٦) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣/ ٥٥١) ، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣٠ و ١٤٣ و ٢١٧) ، و (الطبرانيّ) في "المعجم الأوسط" (٦/ ٢٢٢) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ٢٣٨) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٢٠٦٧ و ٢٠٦٨) ، و (البيهقىُّ) في "الكبرى" (٤/ ٦٥) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من التواضع، والرفق بالجاهل، ومسامحة المصاب، وقبول اعتذاره، وملازمة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
٢ - (ومنها) : بيان أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ مَن يحجبه عن حوائج الناس.
٣ - (ومنها) : بيان أن من أُمِر بمعروف ينبغي له أن يَقْبَل، ولو لم يعرف الآمر.
٤ - (ومنها) : بيان أن الجزَع من المنهيات؛ لأمره - صلى الله عليه وسلم - لهذه المرأة بالتقوى، مقرونًا بالصبر.
٥ - (ومنها) : أن فيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة، ونشر الموعظة.
٦ - (ومنها) : أن المواجهة بالخطاب إذا لم تصادف المنويّ لا أثر لها، وبَنَى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنت طالق، فصادف عمرةَ أن عمرة لا تطلق.
٧ - (ومنها) : أنه استُدِلّ به على جواز زيارة القبور، سواء كان الزائر رجلًا أو امرأةً، وسواء كان المزور مسلمًا أو كافرًا؛ لعدم الاستفصال في ذلك.