فهرس الكتاب
والإقامة جائز. انتهى (١) ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث عبد اللَّه بن مغفّل -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٦/ ١٩٤٠ و ١٩٤١] (٨٣٨) ، و (البخاريّ) في "الأذان" (٦٢٤ و ٦٢٧) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٨٣) ، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (١٨٥) ، و (النسائيّ) في "الأذان" (٦٨١) ، و "الكبرى" (١٦٤٥) ، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٦٢) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٣٥٦) ، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٥٤ و ٥٦ و ٥٧) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٣٦) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٨٧) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٥٥٩ و ١٥٦٠ و ١٥٦١) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٢١١٦) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٨٧ و ١٨٨٨) ، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (١/ ٢٦٦) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٤٧٥) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٤٣٠) ، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في بيان حديث: "إن عند كل أذانين ركعتين، ما خلا صلاة المغرب":
قال الحافظ أبو الحسن الدارقطنيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "سننه": حدّثنا عليّ بن محمد المصريّ، ثنا الحسن بن غليب، نا عبد الغفار بن داود، نا حيان بن عبيد اللَّه، نا عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن عند كل أذانين ركعتين، ما خلا صلاة المغرب" .
قال: ونا عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حيان بن عبيد اللَّه العدويّ، قال: كنا جلوسًا عند عبد اللَّه بن بريدة، فأذّن مؤذن صلاة الظهر، فلما سمع الأذان قال: قوموا فصلُّوا ركعتين قبل الإقامة، فإن أبي قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عند كل أذانين ركعتان قبل الإقامة، ما خلا