فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 422

للْمَسْحِ على الخُفَّيْن، وتركِ إِيقاعِ طلاقِ الثلاثِ (١) ، وأشباهِ هذا. وهذا لا يُخْرَجُ بِهِ عَن الإِسلام، ولا يُقالُ لِمَنْ كَفَرَ بِشَىْءٍ منه: آمن (٢) ، كما أَنَّهُ يُقالُ للمنافِقِ: آمَنَ (٣) ولا يُقالُ: مُؤْمِنٌ (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت