....................
_____________
فأكثر من غير أن يبلغ حد التواتر . أنظر الكفاية في علم الرواية ص ٥٠ ،
شرح الكوكب المنير ص ٢٥٨ - ٢٦٣ .
واتفقوا على أن المتواتر يفيد العلم ، واختلفوا في أخبار الآحاد هل تفيد
العلم أم لا ؟
عن الإمام أحمد في هذا روايتان: الأولى لا تفيد العلم . الثانية تفيد
العلم . وذهب إلى الرواية الأولى القاضي أبو يعلى كما هو ظاهر هنا
وكذلك قوله في العدة وبه قال الباقلاني وأبو المعالي والغزالي .
أنظر العدة في أصول الفقه ٨٩٨/٣ ، مختصر الصواعق المرسلة
٣٧٢/١ .
وذهب إلى الرواية الثانية القاضي كما نقل عنه في المسودة من قوله في مقدمة
المجرد: « خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية به
وتلقته الأمة بالقبول . وأصحابنا يطلقون القول فيه وأنه يوجب العلم وإن
لم تتلقه الأمة بالقبول . والمذهب على ما حكيت » .
أنظر المسودة ص ٢٤٧ .
وقال شيخ الإسلام وابن القيم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول
عملاً وتصديقاً به إنه يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة والسلف ولم يكن
بينهم نزاع في ذلك . وأما الخلف فهو مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب
الأئمة الأربعة مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي
حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن خواز مقداد
وغيره من المالكية ، ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب
وغيرهم من الحنبلية ومثل أبي إسحاق والإسفرائيني وابن فورك وأبي
إسحاق النظام من المتكلمين . أنظر: مختصر الصواعق المرسلة ٣٧٢/١
وأنظر الفتاوي لشيخ الإسلام ٣٥١/١٣ .
وذكر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة ونصر =