فهرس الكتاب

الصفحة 3851 من 9111

على البائع بقدر ما بين القيمتين من الثمن، وهو قول سحنون في نوازله من هذا الكتاب في بعض الروايات، فإن لم يكن له ثمن أصلا فعلى ما تقدم من قول مالك وابن كنانة، وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله.

[تم كتاب العيوب بحمد الله وحسن عونه]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت