وإذا استبنتَ هذا التفريقَ بين حالي إخراج المشركين من جزيرة العرب، ما يكون جهاد دفعٍ كما هو اليوم، وما يكون جهاد طلبٍ كما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ظهر لك بإذن الله السبب في تأخير عمر وأبي بكرٍ إخراجَهم من الجزيرة العربية، وكون ذلك مشروعًا لهما جائزًا، لأن جهاد الطلب يجوز تأخيره للمصلحة والحاجة مع التزامه والعزم عليه، وعدم جوازه لمن وجدهم وقد دخلوا ابتداءً لدخوله في جهاد الدفع، وجهاد الدفع لا يجوز تأخيره بحالٍ من الأحوال، والله أعلم.
وإخراج الصليبيين من جزيرة العرب اليوم، اجتمعت فيه عدة مُوجبات، فمع خصوصية الجزيرة بوجوب إخراج المشركين منها، اجتمعت الموجبات العامة لجهاد الدفع، فدخول المشركين بقوة لهم وشوكة موجب للجهاد في كل بلد، وأفرادهم إذا دخلوا ولو بلا قوة وشوكة بلا إذن من المسلمين في أي بلدٍ غير الجزيرة مباحةٌ دماؤهم، أما الجزيرة فيجب قتالهم فيها حتى يخرجوا ولو كان دخولهم بإذن من حاكم مسلمٍ فضلًا عن الكافر العميل، وتخلية أجزاء من أرض المسلمين لهم يُقيمون فيها شعائر كفرهم موجب لقتالهم وإخراجهم، وقتالهم للمسلمين من هذه الأرض واتخاذهم لها قواعد عسكرية موجب لجهادهم، وكل من هذه يغلظ ويشتد إذا كان في جزيرة العرب.
هذا ما يسر الله تدوينه في بيان هذا الحكم، وسنعرض في المقال القادم بإذن الله إلى شبهاتٍ يُوردها المخالفون على هذا الحكم المحكم من إخراج المشركين من جزيرة العرب بالجهاد في سبيل الله.
والله أعلم، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وسلَّم، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ليلة التاسع والعشرين من شوال عام أربعة وعشرين وأربعمائة وألف.