صاحبه كذلك"."
387 -* روى أحمد عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يرمي رجل رجلًا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتديت عليه إن لم يكن صاحبُه كذلك".
388 -* روى البخاري عن ابن عباسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من بدَّل دينهُ فاقتلوهُ".
389 -* روى أبو داود عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يعد إليه الإسلامُ سالمًا".
390 -* روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا".
وسيمر معنا في حد الردة في القسم الخامس نصوص تتعلق بالردة وأحكامها.
387 -أحمد (5/ 181) . كشف الأستار (2/ 421) .
قال في المجمع (8/ 73) : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح.
388 -البخاري (6/ 149) -56 - كتاب الجهاد -149 - باب لا يُعذب بعذاب الله.
أحمد (1/ 217) .
ابن ماجه (2/ 848) -20 - كتاب الحدود -2 - باب المرتد عن دينه.
389 -أبو داود (3/ 224، 225) - كتاب الأيمان والنذور- باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام.
ابن ماجه (1/ 679) -11 - كتاب الكفارات -3 - باب من حلف بملة غير الإسلام.
المستدرك (4/ 298) . وإسناده لا بأس به.
390 -البخاري (13/ 23) -92 - كتاب الفتن -7 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا".
مسلم (1/ 98) -1 - كتاب الإيمان -42 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من حمل علينا السلاح فليس منا".
الترمذي (4/ 59، 60) -15 - كتاب الحدود -26 - باب ما جاء فيمن شهر السلاح.
ابن ماجه (2/ 860) -20 - كتاب الحدود -19 - باب من شهر السلاح.
وهو عند ابن ماجه بلفظ:"من شَهَرَ".