فإن كانت الغلبة للإسلام فهي دار إسلام وإن كان أكثر أهلها ليسوا بمسلمين، وإن كانت الغلبة والحكم للكفر والقوانين الوضعية فهي دار كفر، وإن كان غالب أهلها ليسوا بكفار، ولاتلازم بين الدار والأفراد بل كل حسب مايظهر من إيمان أو كفر، مع مراعاة القواعد الأصولية في الحكم على الديار، فالأصل في دار الكفر (العذر بالجهل) ، والأصل في دار الإسلام (عدم العذر بالجهل) لشيوع العلم بالأحكام وظهورها، وتستثنى من القاعدتين صور، ينظر لها في كتب الأصول.