3 -باب تحرى العلماء بالزكاة.
1036 - أَنبَأَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: أَنبَأَنا عَبْدُ الله بْنُ عَطَاءٍ الإِبْرَاهِيمِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عنبَةَ الدَّيْنَوَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ زِيَادٍ الأَصْفَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ وكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ وكِيعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَدُّوا الزَّكَاةَ وتَحَرَّوْا بها أَهْلَ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ أَبَرُّ وأَتْقَى.
-قال المصنف: هَذَا متن باطل موضوع عَلَى رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، ومُحَمَّد بن مُوسَى، والْحَسَن بن مَحْمُود، مجهولان، وقَدْ ذكره هِبَة الله بن الْمُبَارَكِ السقطي، فاتهم بِهِ عَبْد الله بن عَطَاء، وقَالَ: كَانَ يركب الأسانيد على متون ربما كانت موضوعة مِنْهَا هَذَا الحديث، قَالَ: وابْن عنبَة لا يعرف , ولا ابن شَيْبَة، ورجال الإسناد كلهم مجاهيل، والمتن لا يعرف فِي كِتَاب، وإنما وضعه مستطعما للعوام.
قَالَ المُصَنِّفُ: قُلْتُ: وهذا جور من السقطي بمرة، لأنه قَالَ: كُلّ رواته مجاهيل، وليس كذلك.
أما عَبْد الرَّحْمَنِ بن مُحَمَّد الْعَبْدِيّ فهو: أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ الله بْنِ منده.
وأما الْحُسَيْن بن مُحَمَّدِ بْنِ عنبَة فهو: أَبُو عَبْدِ الله الْحُسَيْنُ بن مُحَمَّدِ بْنِ فنجويه الثقفي، بلا، لا يعرف فِي نسبة ابن عنبَة، ولعله بعض أجداده، وأَبُو عنبَة صحابي معروف.
وأما عبيد الله بن مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَة فشيخ لابن فنجويه معروف، أَكْثَر عَنْهُ فِي تصانيفه.
وأما المجهول فِي الإسناد الرجلان اللذان ذكرناهما، والمتن موضوع بلا شك.