فهرس الكتاب
5-باب جواز انتهار السائل إذ رد عليه فلم يبرح.
-فيه عن ابن عباس، وعائشة.
-فأما حديث ابن عباس:
1043- فَأَنبَأَنا هِبَةُ الله بْنُ أَحمَدَ، قَالَ: أَنبَأَنا أَبُو طَالِبٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَتْحِ، قَالَ: حَدَّثنا الدَّارَقُطنيُّ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاس، قَالَ: حَدَّثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ: حَدَّثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعنزِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: إِذَا رَدَدْتَ عَلَى السَّائِلِ ثَلاثًا، فَلا بَأْسَ أَنْ تَزْبُرَهُ.
-قَالَ الدَّارَقُطنيُّ: تفرد بِهِ الْوَلِيد , قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يروي المناكير الَّتِي لا يشك أنها موضوعة.