5-باب التزوج للحسن أو للمال.
1252- أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، قَالَ: أَنبَأَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، عَنِ الدَّارَقُطنيِّ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى، قَالَ: حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ إِلاَّ ذُلا، ومَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ فَقْرًا، ومَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ دَنَاءَةً، ومَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجْهَا إِلاَّ لِيَغُضَّ بَصَرَهُ أَوْ يُحَصِّنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وبَارَكَ لَهَا فِيهِ.
-قال المصنف: هَذَا حديثٌ موضوع عَلَى رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، تفرد به عبد السلام، وهُوَ ضد مَا فِي الصحيحين: تنكح المرأة لمالها ولحسنها ولجمالها ولدينها.
قَالَ أَبُو حَاتِم بن حِبَّانَ: عَبْد السلام يروي الموضوعات، لا يحل الاحتجاج بِهِ بحال، وقَالَ النسائي: عَمْرو بن عُثْمَان متروك الحديث.