6-باب التزوج إلى جهينة.
1253- أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: أَنبَأَنا الْجَوْهَرِيُّ، عَنِ الدَّارَقُطنيِّ، عَنْ أَبِي حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثنا ظَبْيَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يَرْجُوهَا فَلْيَنْكِحِ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ.
-قال المصنف: هَذَا لا يصح عَنْ رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لا يحل الاحتجاج بظبيان، يروي عَنْ أَبِيهِ العجائب.