فهرس الكتاب

الصفحة 1786 من 2156

65-باب أكل اللقمة التي تنجست

1418- أنبأنا علي بن عبيد الله بن نصر، قال: أنبأنا محمد بن أبي نصر الحميدي، قال: أنبأنا أبو زكريا عبد الرحيم بن إسحاق البخاري، قال: حدثنا عبد الغني بن سعيد الحافظ / قال: أنبأنا الميانجي، قال: حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا عيسى بن سالم، قال: حدثنا وهب بن عبد الرحمن القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الحسن بن علي، عن أمه فاطمة، عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أخذ لقمة أو كسرة من مجرى الغائط والبول، فأخذها فأماط عنها الأذى، وغسلها غسلا نقيا ثم أكلها، لم تستقر في بطنه حتى يغفر له .

-قال المصنف: هذا حديث موضوع، والمتهم بوضعه: وهب بن عبد الرحمن، وهو: وهب بن وهب القاضي، وإنما دلسه عيسى بن سالم، وقد دلسه مرة أخرى، فقال: وهب بن عبد الرحمن المديني، وقد دلسه محمد بن أبي السري العسقلاني، فقال: وهب بن زمعة القرشي، وهو وهب بن كثير بن عبد الله بن زمعة بن الأسود، وهذا كله جهل من الرواة بما في ضمن ذلك من الجناية على الأسلام، لأنه قد يبني على الحديث حكم، فيعمل به لحسن ظن الراوي بالمجهول، ثم انظر إلى جهل من وضع هذا الحديث، فإن اللقمة إذا وقعت في مجرى البول وتداخلتها النجاسة فربت لم يتصور غسلها، وقد سئل أحمد بن حنبل في سمسم وقع في النجاسة، هل يغسل ؟ فقال: كيف يتصور غسله ؟! وكان الذي وضع هذا قصد أذى المسلمين والتلاعب بهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت