-طريق آخر:
1531- أَنبَأَنا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: أَنبَأَنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: أَنبَأَنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قيصر الضبي، قَالَ: حَدَّثنا محمد بن عبد الله بن سنين، قَالَ: حَدَّثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، قَالَ: حَدَّثنا سويد، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: حَدَّثنا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: مَنْ قَالَ فِي دِينِنَا بِرَأْيِهِ فَاقْتُلُوهُ.
-قال المصنف: هَذَا حَدِيث لا يصح، تفرد بِهِ إِسْحَاق وهُوَ المتهم بِهِ، وكَانَ يضع الْحَدِيث، شهد عَلَيْهِ بِذَلِكَ يَحيَى، والفلاس، وابن حبان، وهُوَ غَيْر إسناده، فتارة يرويه عَنِ الأَوْزَاعِيّ، وتارة عَنْ عَبْد الْعَزِيز، عَنْ نَافِع، وتارة عَنْهُمَا عَنْ نَافِع، وهَذَا من فعله فَإِنَّهُ معروف بمثل هَذَا.
أَمَّا رواية سويد عَنِ ابن أَبِي الرجال: فَقَدِ اعتذر قوم لسويد، فَقَالُوا: وهُمْ وأراد أَن يَقُول: إِسْحَاق، فَقَالَ ابن أَبِي الرجال، عَلَى أَن هَذَا الاعتذار لَمْ يقبله كثير من الْعُلَمَاء، قيل ليحيى: إِن سويدا رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنِ ابن أَبِي الرجال، فَقَالَ: ينبغي أَن يبدأ بِهِ ويقتل فَإِنَّهُ حلال الدم، ولو كَانَ عندي سَيْف ودرقة لغزوته، وإنما قَالَ هَذَا لأن ابن أَبِي الرجال لا يحتمل هَذَا، وإسحاق يحتمله، وقَالَ النسائي: سويد لَيس بثقة.