3-باب المنع من قبول شهادة بعض العلماء على بعض.
1532- أَنبَأَنا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ، قَالَ: أَنبَأَنا أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ، قَالَ: أَنبَأَنا أَبُو عَبْدِ الله الْحَاكِمُ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا الْمُسَيِّبُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الطالقَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ , ولا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لأَنَّهُمْ حُسَّدٌ.
-قَالَ الحاكم: لَيس هَذَا من كَلام رَسُول الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، وإسناده فاسد من أوجه كثيرة يطول شرحها.
-قَالَ المصنف: قُلْت: منها أَن فِي إسناده مجاهيل وضعفاء، مِنْهُم: كأبي هَارُون العبدي.