5-باب حكم المرأة إذا ارتدت.
1596- أَنبَأَنا عَبْدُ الْحَقِّ، قَالَ: أَنبَأَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحمَدَ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثنا الدَّارَقُطنيُّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثنا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ.
-قَالَ الدَّارَقُطنيّ: لا يصح هَذَا الْحَدِيث عَنْ رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، وعبد اللَّه بن عِيسَى كذاب يضع الحديث عَلَى عَفَّان وغيره، ولا يصح هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، ولا رَوَاهُ شُعْبَة، وفِي الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه.