6-باب حد المماليك وأهل الذمة.
1597- أَنبَأَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحمَدَ، قَالَ: أَنبَأَنا ابْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: أَنبَأَنا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَنبَأَنا أَبُو أَحمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل أَخَّرَ حَدَّ الْمَمَالِيكِ، وأَهْلِ الذِّمَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
-قَالَ أَبُو أَحمَدَ: هَذَا حَدِيث منكر، وإبراهيم بن أَبِي حية فِي عداد من يضع الْحَدِيث، ولَمْ يروه عَنْ هِشَام غيره، وقَالَ الدَّارَقُطنيّ: متروك.