5-باب ذم المولودين بعد المِئَة.
-رَوَى مهنأ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ قُدَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لا يُولَدُ بَعْدَ الْمِئَةِ سنة مَوْلُودٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ.
-قَالَ أَحْمَد بن حنبل: لَيس بصحيح.
-وقَالَ المصنف: فَإِن قيل فإسناده صحيح، فالجواب أَن العنعنة تحتمل أَن يَكُون أحدهم سمعه من ضعيف، أَوْ كذاب، فأسقط اسمه، وذكر من رَوَاهُ عَنْهُ بلفظ عَنْ، وكيف يَكُون صحيحا وكثير من الأئمة والسادة ولد بَعْد المِئَة.