-ومنها حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ التَّمَارُ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا عَابَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ طعَامًا قَطُّ.
قال الحاكم: تداوله الثقات، وهو باطل من حديث مالك، وإنما أريد بهذا الاسناد، ما ضرب بيده امرأة قط، قال: ولقد اجتهدت أن أقف على الواهم، فلم أقف، إلا أن أكثر ظني أنه ابن حبان.
-ومثل حديث عائشة:"كان إذا رأى المطر، قال: صيبا نافعا"، قال الحاكم: هو معلول واه.
-وقال المصنف: قلت: فإن قَوي نظرك، ورسخت في هذا العلم فهمت مثل هذا، وإن ضعفت فسل عنه، وإن كان قد قل من يفهم هذا بل عدم، وإياك أن تسمع الحديث من كذاب، أو متهم، أو ممن لا يعرف ما يروى، فإنه يخلط ولا يدرى .