4-باب في نقصان الشهور، وأن الشهرين لا يتمان ستين يوما.
293-أَنبَأَنا الْحَرِيرِيُّ، عَنْ الْعُشَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثنا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطنيُّ، قَالَ: حَدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: لا يَتِمُّ شَهْرَانِ سِتِّينَ يَوْمًا.
قَالَ الدارقطني: تفرد به إسحاق بن إدريس بهذا الإسناد.
قال يحيى: كان إسحاق يضع الحديث.
وقال النسائي: متروك الحديث.
-قال المؤلف: قلت: وما أظن من وضع هذا ما أراد إلا شين الشرع فإنه قد يتم شهران وثلاثة، وحوشي رسول الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ من أن يخبر بما لا يكون.