فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 433

1567- وقال الأصمعي مثل ذلك، إلا أنه سمى الأرحاء أضراسًا وجعلها ثمانيًا، أربعًا من فوق وأربعًا من أسفل.

بابٌ ومن ذلك أسنان الإبل وما يجوز منها في الزكوات والضحايا

1568- يقال للبعير في أول سنةٍ حوارٌ.

1569- وفي الثانية ابن مخاضٍ، والأنثى ابنة مخاضٍ، وهي التي تؤخذ في خمسٍ وعشرين من الإبل صدقةً عنها، وقيل له: ابن مخاضٍ، لأن أمه قد لحقت بالحوامل، فقيل لها: مخاضٌ على التفؤل، وإن لم تكن حاملًا، ويقال لها أيضًا: خلفةٌ.

1570- فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبونٍ، والأنثى ابنة لبونٍ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمسًا وثلاثين، وقيل له: ابن لبونٍ، أن أمه ذات لبنٍ.

1571- وهو في الرابعة حقٌ والأنثى حقةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا جاوزت الإبل خمسًا وأربعين، يقال: حقٌ بين الحقة، أي: قد استحق أن يركب ويحمل عليه.

1572- فإذا دخل في الخامسة كان جذعًا، والأنثى جذعةٌ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستين، وليس في الصدقة إذا بلغت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت