فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17368 من 53113

ـ [الجكني] ــــــــ [06 Aug 2009, 07:28 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

يقوم كاتب هذه الحروف يتحقيق"مجلس إملاء"للإمام أبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي المقرئ (صاحب كتاب الجامع؛ أحد أصول النشر) ـ وهذا الإملاء جاء فيه هذا الحديث:

..... عن المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن إبراهيم قال: جاءت إلى عمر رضي الله عنه امرأة فقالت: إن لي عبد - كذا - قد رضيت دينه وأمانته، وأريد أن أتزوج به، فقال لها عمر: ليس لك ذلك.

قالت: ولِم؟ أليس الله عز وجل يقول"إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم"الآية؟

قال عمر رضي الله عنه: ويحك إنما هو للرجال دون النساء.

قالت: والله لا أدع تزويجه حتى تقرأ علي بها آية من كتاب الله أنها للرجال دون النساء.

فقال عمر رضي الله عنه: والله لئن فعلت لأجلدنك حداَ.

فكفّت حين رأت الجد منه. اهـ

السؤال:

هل تعرض أحد المفسرين أو الأصوليين لمناقشة كلام هذه المرأة؟

وهل هذا المجلس حقق من قبل أم لا؟

والله من وراء القصد.

ـ [عدنان أجانة] ــــــــ [12 Aug 2009, 01:14 ص] ـ

تفسير هذا الخبر مبني على ثبوته، وقد أثبتم سنده مشكورين، وفي بعض رجاله كلام لأهل الجرح والتعديل،

فالمنهال بن خليفة، من رواة السنن، وقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري فيه نظر، وقال مرة حديثه منكر،

وسلمة ابن تمام كوفي معاصر للأعمش، قال فيه أحمد والنسائي: ليس بالقوي، ووثقه ابن معين.

ذكر ذلك الحافظ الذهبي في ترجمتهما في ميزان الاعتدال.

فظاهر الإسناد يقتضي الضعف، وعدم ثبوت الخبر من جهة الصناعة.

ودمتم بألف خير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت