فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [الجكني] ــــــــ [06 Aug 2009, 07:28 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
يقوم كاتب هذه الحروف يتحقيق"مجلس إملاء"للإمام أبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي المقرئ (صاحب كتاب الجامع؛ أحد أصول النشر) ـ وهذا الإملاء جاء فيه هذا الحديث:
..... عن المنهال بن خليفة عن سلمة بن تمام عن إبراهيم قال: جاءت إلى عمر رضي الله عنه امرأة فقالت: إن لي عبد - كذا - قد رضيت دينه وأمانته، وأريد أن أتزوج به، فقال لها عمر: ليس لك ذلك.
قالت: ولِم؟ أليس الله عز وجل يقول"إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم"الآية؟
قال عمر رضي الله عنه: ويحك إنما هو للرجال دون النساء.
قالت: والله لا أدع تزويجه حتى تقرأ علي بها آية من كتاب الله أنها للرجال دون النساء.
فقال عمر رضي الله عنه: والله لئن فعلت لأجلدنك حداَ.
فكفّت حين رأت الجد منه. اهـ
السؤال:
هل تعرض أحد المفسرين أو الأصوليين لمناقشة كلام هذه المرأة؟
وهل هذا المجلس حقق من قبل أم لا؟
والله من وراء القصد.
ـ [عدنان أجانة] ــــــــ [12 Aug 2009, 01:14 ص] ـ
تفسير هذا الخبر مبني على ثبوته، وقد أثبتم سنده مشكورين، وفي بعض رجاله كلام لأهل الجرح والتعديل،
فالمنهال بن خليفة، من رواة السنن، وقد قال فيه النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري فيه نظر، وقال مرة حديثه منكر،
وسلمة ابن تمام كوفي معاصر للأعمش، قال فيه أحمد والنسائي: ليس بالقوي، ووثقه ابن معين.
ذكر ذلك الحافظ الذهبي في ترجمتهما في ميزان الاعتدال.
فظاهر الإسناد يقتضي الضعف، وعدم ثبوت الخبر من جهة الصناعة.
ودمتم بألف خير.