فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [حمد] ــــــــ [07 Mar 2009, 12:35 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
في قول الله تعالى: (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج ) )
يرى بعض أهل العلم أنّ الآية منسوخة ويطلقون.
لكن الأظهر أنها ليست منسوخة بإطلاق؛ إذ الأصل عدم النسخ.
نعم، نُسِخ وجوب المتاع إلى الحول من التركة: بالميراث (1) ، ولم يثبت نسخ الإخراج فالمنع من الإخراج قائم؛ إذ لم يثبت نسخه.
للمناقشة.
ـــــــــــ
(1) لكن قد يقال: لها متاعٌ طالما تأخر تقسيم الميراث.