فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 8348

وفي ص55 فيما رواه ابن حجر بسنده من حديث مسدد آخره «اسقوا واستقوا فإن الماء يحل ولا يحرم» .

قال ابن حجر: سند ضعيف.

قال ابن لحيدان بل ضعيف جدًا ففي سنده جهالة راو، وفيه بلاغ لم أقف في الكتب الستة ولا فيما ذكره «رزين» ولا ابن الاثير في «الجامع» لم اقف على رفعه ولا وقفه صحيحًا حسب جهدي، وكان مقتضى التحقيق بيان هذا.

وفي ص56/ 57 جاء حديث «يُغسل من بول الجارية ويُصب عليه من الغلام» .

قال ابن حجر: وهو صحيح.

قال ابن لحيدان بل في سنده: ليث بن ابي سليم وهو من رجال الترمذي وفيه ضعف

وسكت المحققان عن «ليث» هذا، وفي ص59 ما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «لا بأس بسور الهرة» وسكت عنه ابن حجر والمحققان، قلتُ لم يصح رفعه.

وفي ص60 جاء حديث أنس وفيه «نشرب منه ويتوضأ» قلت فيه نظر.

وفي ص61 جاء حديث آخره «كلها ميتة» قال المحققان في هامش «5» من طريق محمد بن راشد ليس على شرط الكتاب قلت كما قالا لكن في سنده نظر عند أحمد في مسنده.

كذا ما جاء من حديث «إن لم يكن فيها ميتة» قلتُ فيه ضعف والأحوط تضعيفه لجهالة من روى عنه حبيب بن ابي ثابت حتى يتبين امره ولم اقف عليه حسب جهدي.

وفي ص62 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه «منيحة لنا ماتت» وسكت عنه ابن حجر والمحققان، قال ابن لحيدان لم أجده صحيحًا.

وفي ص63 «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى مغمس» ، وسكت عنه ابن حجر والمحققان، قلت والمغمس المكان المنخفض، وأصل هذا الحديث عن ميمونة: انه كان «يبعد عند قضاء الحاجة» ، وفي ص71 قال ابن حجر: «وقال الحارث حدثنا يونس بن محمد .. إلى .. قالوا: نعم وذلك لشيء بلغه عن وضوء رجال» ، وسكت عنه ابن حجر وقال المحققان كما في هامش «3» عند البويصري «إلا انه منقطع: قلت هل تم اتفاق الحفاظ على هذا» ؟

وفيها ص77 حديث رقم «70» عن مسدد .. وآخره .. «لم يمس ماء» لم يتعرض له المحققان، قلت هذا صواب فإن من توضأ ثم أخذ ظفرًا او شعرًا من بدنه لا يؤثر هذا على وضوئه، قلت كذلك، وليس هذا من مبطلات الوضوء والقواعد تدل عليه وفيه «ص77» حديث رقم «72» كذلك وفي ص78 حديث «75» وفيه: «كرهت ان أؤخر امرك» قال ابن لحيدان: تركه ابن حجر وتركه المحققان الفاضلان: لم أجده.

وفي ص81 قال ابن حجر: وقال ابو يعلي حدثنا إبراهيم ابن الحجاج .. إلى «وتبقى صلاة نافلة» .

قلت لم يغلق عليه ابن حجر وخرجه المحققان فقط وتركاه ونقلا ما ذكره البويصري، قال ابن لحيدان في النفس منه شيء، وبشار بن الحكم فيه مقال شديد لكن هل ثبت بسند إليه انه من منكراته؟

وفي ص85 حديث رقم «96» وفيه: «حين يقوم الليل» قلت: تركه ابن حجر وخرجه المحققان نقلًا عن: البويصري كما في هامش «3» وأشك في سند ابن ماجة عن ابن عباس فمثل هذا يحتاج إلى تحرير دقيق.

وفي ص87 جاء حديث رقم «102» وفيه: «يمسح على خفيه» .

علق ابن حجر فقال: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المسح على الخفين تقدم في الاستطابة، قال ابن لحيدان ثم ماذا؟ وتركه المحققان إلا انهما ذكرا ما ذكره البويصري، قلت ورواية الحارث عن الواقدي: فيها نظر.

وفي ص88 حديث رقم «106» وفيه: «حين تنام» قال ابن لحيدان: لم أجده صحيحًا إلى ابي موسى الاشعري وفيها ص88 جاء حديث «107/ 1» و «107/ 2» لم يتعرض له المحققان خاصة «107/ 2» لم يتعرض له المحققان خاصة) 107/ 2 (قلت في تقدمة «الجرح والتعديل» م1/بيان عن حقيقة ما قاله انس، وحقيقه رواية الصحابة بعضهم عن بعض.

وفي ص89 جاء حديث رقم «110» عن زياد بن علاقة وفيه: «نمسح على خفافنا» قلت: صحيح بهذا اللفظ وفي ص90 جاء حديث رقم «114» وفيه «ما بدا له» قلت فيه نظر، قلت كذلك وهذا من ميمونة رضي الله عنها مُطلق مُقيد بتقييد التوقيت للمسافر والمقيم، وليت المحققين تعرضا لمثل هذا فإن عملهما وفقهما الله تعالى يقتضيه جدًا.

وفي ص91 جاء حديث رقم «117» وفيه «فلينضح بها فرجه، فإن أصابه شيء فليقل: ان ذلك منه» قلت: خرجه المحققان كما قال البويصري كما في هامش رقم «5» وجاء هناك: رواه مسدد ورجاله ثقات، قال ابن لحيدان: هو موقوف على ابن عباس ولم ار من رفعه بسند ثابت صحيح.

وفي ص100 جاء حديث رقم» 151» عن عمرو بن شعيب وفيه: «فعليه الوضوء» قلت النوم المستغرق من موجبات الوضوء إلا ان هذا الحديث وان صح معناه فيه نظر.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت