فهرس الكتاب

الصفحة 7996 من 8348

البيان في مذهب الشافعي - 14 مجلد Pdf( منقول)

ـ [أسامة السلفي] ــــــــ [19 - Aug-2007, مساء 03:53] ـ

البيان في مذهب الشافعي

شرح كتاب المهذب كاملًا

يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني أبو حسين الشافعي اليمني

(489 - 558) هـ

تحقيق: قاسم محمد النوري

14 مجلد

دار المنهاج - بيروت

الطبعة الأولى 1421 هـ - 2000 م

137 ميجا

منقول: الموضوع الأصلي بواسطة الأخ الكريم: المطلبي - جزاه الله خير الجزاء

ـ [علي أحمد عبد الباقي] ــــــــ [19 - Aug-2007, مساء 04:33] ـ

جزاك الله خيرًا أخانا أسامة على هذه الموسوعة المهمة، فكتاب (البيان) للعمراني من أعظم الكتب التي صنفت في الفقه على مذاهب الإمام الشافعي رحمه الله.

ـ [ابن رجب] ــــــــ [19 - Aug-2007, مساء 04:44] ـ

بارك الله فيكم

ـ [أسامة السلفي] ــــــــ [19 - Aug-2007, مساء 05:32] ـ

أحسن الله إليكم جميعًا

ـ [الاقليتي] ــــــــ [19 - Aug-2007, مساء 09:02] ـ

جزاك الله خير الجزاء على هذه الموسوعة القيّمة، رغم صدمتي الكبيرة عندما قرأت فصل"الصلاة خلف الفساق" (2/ 396) ، ويقصد بهم أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى، وناقش الجواز من عدمه، ووصل الغلو إلى نقل القول بعدم جواز الصلاة خلف المذاهب الأخرى وإن أتوا بواجبات المذهب الشافعي لكونهم لا يعتقدون وجوبها، وكنت أتمنى من المحقق أن يعلق على هذا الأمر، ولكنه لم يفعل والله المستعان.

ـ [أسامة السلفي] ــــــــ [20 - Aug-2007, صباحًا 12:10] ـ

قال في الكتاب (الجزء الثاني الصحفة 396) ما نصه:

فرع: [الصلاة خلف الفُسَّاق] :

وأما الصلاة خلف الفُسََّاقِ والمبتدعين:

فقال الشيخ أبو حامد: المخالفون لنا على ثلاثة أضرب:

[الأول] :

قوم نُخَطِّؤُهُم، ولا نُكَفِّرُهُم، ولا نُفَسِّقُهُم، كأصحابِ أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، ومن أشبهَهُم، فهؤلاء يجوز الإئتمام بِهم ولا يكره، إلا أنْ يُعلمَ أنهم تركوا شيئًا من فروض الطهارة، والصلاة، مثل ترتيب الطهارة، أو النية، أو قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم) ، أو غير ذلك ... فلا تصحُّ الصلاة خلفهم؛ لأنهم إذا أتوا بوجبات الطهارة والصلاة ... لم يؤثر اعتقادهم في كون هذه الأشياء غير واجبة في الصلاة، ولا يأثمون بذلك.

وذكر صاحب (( الإبانة ) )في الإئتمام بهم ثلاثة أوجهٍ:

إحداها: هذا؛ لِمَا ذكرناه.

والوجه الثاني - حكاه في (( النهاية ) )، عن أبي اسحق الإسرافيني: أنه لا يصحُّ الإئتمام بهم، وإن أتوا بجميع الواجبات في الطهارة والصلاة عندنا؛ لأنهم يعتقدون ذلك نافلة.

والثالث - وهو قول القفال: أنه يصح الإئتمام بهم، وإن لم يأتوا بشيء من الوجبات عندنا؛ لأنه يُحكم بصحة صلاتهم في الشرع، بدليل أنَّه لا يباح قتلهم، فلو لم يحكم بصحة صلاتهم ... لوجب قتلهم.

[الضرب الثاني] : من الخ.

ــــــــــــــــــــــــــ

أقول: التقسيم الذي ذكره عن أبي حامد كان للمخالفين للشافعية ...

ثم ذكر الخلاف الفقهي (في فروع الفقه) وهو [الضرب الأول]

والخلاف العقدي (في أصل العقيدة) [الضربين الثاني والثالث]

* ذِكرُ المذاهب الأخرى في هذا الموضع لا يضرهم، لأنه كان مذكورًا ضمن سياق كلام أبي حامد، وإن لم يذكره لكان الكلام مبتورًا، وليس تصنيفًا لهم ضمن المبتدعة والفساق،

فقد قال: قوم نُخَطِّؤُهُم، ولا نُكَفِّرُهُم، ولا نُفَسِّقُهُم، كأصحابِ أبي حنيفة، ومالك، وأحمد. اهـ

فنفى عنهم الشبهات العقائدية من ناحية الكفر أو الفسق ... ونسب إليهم التخطئة في الرأي الفقهي، لأن كل واحد يظن أن الدليل معه، فظن أن الشافعية فقط أصحاب الدليل.

* ذكر أصحاب العقائد الفاسدة فيما بعد هؤلاء، يفيد القارىء.

* ذكر الإمام النووي (بالرغم من أنه أحد الشيخين في المذهب الشافعي) : ما وجدت أقوى دليلًا من الحنابلة. اهـ

* قال الإمام مالك: كلٌّ يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر (وأشار إلى قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم) . اهـ

* كلام الإسرافيني - كلام مرجوح عند الشافعية وليس براجح.

... وأما نحن: الواجب على من عَلِمَ بالدليل إتباع الدليل ولو خَالف من خَالف من الأئمة، ما لم يُخالف إجماع الأمة.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت