فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(الأُمَّة أجمعت على وجوب طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما، وذلك إنما يحصل بالفعل. وأيضًا فإن الصحابة ش كانوا يسمعون الأمر من الكتاب والسنة فيحملونه على الوجوب، ولهذا لم يكونوا يسألون النبي عن الأوامر: ما الذي عنى بها؟، فَدَلَّ على أنها كانت تَحْمِل الأوامر على الوجوب .. فَدَلَّ على أن الإجماع انْعَقَدَ أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب ..
وأيضًا: فإن العبد إذا لم يفعل ما أَمَرَ به سيده، اتفق العقلاء من أهل اللغة - في تعليل حُسْن ذَمِّهِ - على أن يقولوا: «أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بكذا وكذا فَلَمْ يَفْعَل» ، فدل على أنه بِتَرْك أَمْرِه تَرَكَ الواجب) انتهى.
وأما ما ذُكر من نقل أبي الخطاب فإليك لفظه في كتابه «التمهيد، 1/ 145 - » :
(إذا تجردت صيغة الأمر عن القرائن اقتضت الوجوب، نص عليه أحمد في مواضع) . انتهى
فهذا هو نص الإمام أحمد
ثم قال أبو الخطاب في القول بالندب:
(أومأ إليه أحمد .. فقال: ما أمر به النبي فهو عندي أسهل مما نهى عنه) . انتهى
وهذا اللفظ من الإمام أحمد لا يفيد قوله بالندب، بل هو كلام محتمل، فيحتمل أن قصده هو:
(ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا)
ويحتمل أن هذا لكون أكثر الفقهاء قالوا: إن الأمر لا يقتضي التكرار، لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة
قال أبو الخطاب:
قال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة، وهو الأقوى عندي.
بينما قال في النهي:
النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار والدوام
ولاحظ أن القول بالوجوب نقله أبو الخطاب قائلا:
نص عليه
أما القول بالندب فقال فيه:
أومأ إليه
فهذا إنما هو فهم أبي الخطاب، لذلك قال الإمام ابن مفلح:
(وأخذ أبو الخطاب منه أنه للندب) . انتهى
ونقل الإمام ابن مفلح عن جماعة تفسيرا لكلام الإمام أحمد لا يخالف قوله بالوجوب، ثم قال:
(لئلا يخالف نصوصه) .
الخلاصة:
ليست هناك رواية صريحة منصوصة عن الإمام أحمد تخالف كون الأمر بالوجوب
وأيضا:
نقل جمع كبير من أهل العلم إجماع الصحابة على كون الأمر للوجوب، فلا عبرة بأي قول حادث يخرق هذا الإجماع.
بل إن الإمام أبا الخطاب نفسه نقل هذا الإجماع وأقره.
قولك:
المطلب السادس: كشف أباطيل القرضاوي حول حديث «سفعاء الخدين» 753
بيان أن هذه الرواية شاذة معلولة: 754
وهذه الرواية في صحيح مسلم، وأول من أعلها من المعاصرين هو الشيخ العلوان وتبعه الشيخ الطريفي في ذلك والصحيح أنها ثابتة على منهج المتقدمين أيضا ويكفي أن مسلما صححها
من الذي قال لك: الإمام مسلم صححها؟!!!!!!!
الإمام مسلم أوردها بعد الروايات الصحيحة وقد صرح هو نفسه في مقدمة صحيحة أنه قد يكرر الرواية لزيادة فيها لبيان علة.
وقد جمع المؤلف طُرُق الرواية وأثبت شذوذ هذه اللفظة.
قولك:
(المطلب الخامس: إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه 743)
وقد نقل ابن بطال الإجماع على خلاف ما زعمه المؤلف، والمسألة خلافية ثابت فيها الخلاف بين أهل العلم.
أين هذا الإجماع الذي نقله ابن بطال؟!!!
هل ابن بطال نقل الإجماع على جواز خروج النساء سافرات الوجوه في الطريق؟
ننتظر منك أخي الكريم نقل نص كلام ابن بطال
ولا أظنك تقول أن هذه الألفاظ من قبيل الثناء والمدح:(مثال على ضعف القدرات العقلية الاستدلالية للجديع 535
مثال على استخدام الجديع طريقة أهل الكهانة والشعوذة والرجم بالغيب 539
تجرأ الجديع وقال كلاما فيه كذب وافتراء على الله تعالى 542)
الحكم على شخص بأنه ليس عنده القدرة على الاجتهاد الفقهي = ليس من السب والشتم
إنما هو تقييم لمستواه
وإلا فلماذا قالوا: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب؟!!!
وكون وصف طريقة فلان بأنها طريقة الرجم بالغيب، وذلك لأنه فعل ذلك فِعلًا = ليس من السب والشتم
فأنا إذا رجمتُ بالغيب، فقلت أنت لي: لماذا يصدر منك الرجم بالغيب؟
فهل أنت بذلك تشتمني؟!!!
ومن قال كلاما فيه كذب، فقال له الناس: هذا الكلام كَذِب مخالف للواقع.
هل هذا شتم وسب، أم وصف للكلام؟!!!
بارك الله فيكم
ـ [طالب الإيمان] ــــــــ [10 - Feb-2009, مساء 02:23] ـ
والله يا أخ عبد الله .. أتعبت نفسك! وأتعب شيخُك نفسه! ولن يغيّر ما قال من مقدار القرضاوي .. شيء!
ـ [أبو عبدالرحمن بن ناصر] ــــــــ [10 - Feb-2009, مساء 02:46] ـ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل عبدالله
قال ابن بطال في شرحه (9 - 11)
(وهذا الحديث يدل أن ستر المؤمنات وجوههن عن غير ذوى محارمهن سنه، لإجماعهم أن المرأة أن تبدى وجهها في الصلاة، ويراه منها الغرباء، وأن قوله: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} على الفرض في غير الوجه، وأن غض البصر عن جميع المحرمات وكل ما يخشى منه الفتنة واجب)