فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 14587

1323 - إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد و إن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر و جاز طلاقه .

تخريج السيوطي

( هـ ) عن ابن عمرو .

تحقيق الألباني

( ضعيف ) انظر حديث رقم: 310 في ضعيف الجامع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت