فهرس الكتاب

الصفحة 4484 من 14587

4484 - أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل و قد أفلس و لم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له و إن كان قبض من ثمنها شيئا فهي أسوة الغرماء .

تخريج السيوطي

( هـ ) عن أبي هريرة .

تحقيق الألباني

( صحيح ) انظر حديث رقم: 2719 في صحيح الجامع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت