فهرس الكتاب

الصفحة 7718 من 14587

7718 - فيما دون خمس و عشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين و إن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن بلغت ستا و ثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين فإذا بلغت ستة و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدا و ستين ففيها جذعة إلى خمسة و سبعين فإذا بلغت ستة و سبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدا و تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين و مائة فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسين حقة ; فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة و عنده حقة فإنها تقبل منه و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده صدقة ابنة لبون و ليست عنده إلا حقة فإنه تقبل منه و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت عنده صدقة بنت لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه و يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما و من بلغت صدقته بنت مخاض و ليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه و ليس معه شيء و من لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ; و في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ; و لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدق و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ; و إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ; و في الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين و مائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها .

تخريج السيوطي

( حم خ ) عن أبي بكر .

تحقيق الألباني

( صحيح ) انظر حديث رقم: 4269 في صحيح الجامع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت