فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 14587

423 -إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا و كانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع و إن تفرقا بعد أن تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع .

تخريج السيوطي

( ق ن هـ ) عن ابن عمر .

تحقيق الألباني

( صحيح ) انظر حديث رقم: 422 في صحيح الجامع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت