423 -إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا و كانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع و إن تفرقا بعد أن تبايعا و لم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع .
تخريج السيوطي
( ق ن هـ ) عن ابن عمر .
تحقيق الألباني
( صحيح ) انظر حديث رقم: 422 في صحيح الجامع .