6083 - بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال و الحارث بن عبد كلال و نعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين و معافر و همدان أما بعد فقد رجع رسولكم و أعطيتم من المغانم خمس الله و ما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار و ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق و في كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا و عشرين فإذا زادت واحدة على أربع و عشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا زادت على خمس و ثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا و أربعين فإذا زادت واحدة على خمس و أربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا و سبعين فإذا زادت واحدة على خمس و سبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين و مائة فما زاد ففى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة طروقة الجمل وفى كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة و في كل أربعين باقورة بقرة و في كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين و مائة فإذا زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة و لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس الغنم و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالسوية بينهما و في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففى كل أربعين درهما درهم و ليس فيما دون خمس أواق شيء و في كل أربعين دينارا دينار و إن الصدقة لا تحل لمحمد و لا لأهل بيته و إنما هي الزكاة تزكون بها أنفسكم و لفقراء المؤمنين و في سبيل الله و ليس في رقيق و لا مزرعة و لا عمالة شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر و ليس في عبد مسلم و لا في فرسه شيء و إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك بالله و قتل النفس المؤمنة بغير حق و الفرار في سبيل الله يوم الزحف و عقوق الوالدين و رمي المحصنة و تعلم السحر و أكل الربا و أكل مال اليتيم و إن العمرة الحج الأصغر و لا يمس القرآن إلا طاهر و لا طلاق قبل إملاك و لا عتاق حتى يبتاع و لا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء و لا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه و بين السماء شيء و لا يصلين أحد منكم في ثوب واحد و شقه باد و لا يصلين أحد منكم عاقص شعره و من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول و إن في النفس الدية مائة من الإبل و في الأنف إذا أوعب جدعه الدية و في اللسان الدية و في الشفتين الدية و في الذكر الدية وفى البيضتين الدية و في الصلب الدية و في العينين الدية و في الرجل الواحدة نصف الدية و في المأمومة نصف الدية و في الجائفة ثلث الدية و في المنقلة خمسة عشر من الإبل و في كل أصبع من الأصابع في اليد و الرجل عشر من الإبل و في سن خمس من الإبل و في الموضحة خمس من الإبل و إن الرجل يقتل بالمرأة و على أهل الذهب ألف دينار .
تخريج السيوطي
( ن طب ك هق ) عن عمرو بن حزم .
تحقيق الألباني
( ضعيف ) انظر حديث رقم: 2333 في ضعيف الجامع .