فهرس الكتاب

الصفحة 7825 من 14587

7825 - قد عفوت عن الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم و ليس في تسعين و مائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك و في الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع و ثلاثون فليس عليك فيها شيء ; و في البقر في كل ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة و ليس في العوامل شيء ; و في خمس و عشرين من الإبل خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا كانت واحدة و تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين و مائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ; و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ; و لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدق ; و في النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر و ما سقي بالغرب ففيه نصف العشر .

تخريج السيوطي

( حم د ) عن علي .

تحقيق الألباني

( صحيح ) انظر حديث رقم: 4375 / 1 في صحيح الجامع صحيح أبي داود ( 1392 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت